ابراهيم اسماعيل الشهركاني
493
المفيد في شرح أصول الفقه
فإذا قلنا : بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق به ، وقلنا : بأنه لا نهي عن الضد أو إن النهي عنه لا يقتضي الفساد ، فلا إشكال ولا مشكلة ، لأن فعل المهم العبادي يقع صحيحا حتى مع فعلية الأمر بالأهم ، غاية الأمر : يكون المكلف عاصيا بترك الأهم من دون أن يؤثر ذلك على صحة ما فعله من العبادة .